(أظهرهما) أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال استأجرت هذه الدابة (والثاني) ويحكى عن اختيار القاضي حسين أن الحاصل إجارة في الذمة لان المقصود حصول العمل في جهة المخاطب فكأنه قال استحققت عليك كذا وإنما تكون إجارة عين على هذا إذا راد فقال استأجرت
(١٩٥)