فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٧
الشراء وكذلك ما نحن فيه * اختار مختارون اعتبار اللفظ وفيما إذا اشترى بلفظ السلم ذكرتم أن أظهر القولين بطلان العقد والأئمة كالمتفقين عليه فهل من فارق * والجواب أن المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة لكنها متنوعة فمنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه وإن كان بينهما
(٢٠٧)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست