فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٩١
وإن كان العقد في الذمة فقال ألزمت ذمتك كذا فقال قبلت جاز وأغني عن الإجارة والاكراء وإن تعاقدا بصيغة التمليك نظر إن أضافها إلى المنفعة فقال ملكتك منفعتها شهرا جاز لان الإجارة تمليك منفعة بعوض ولو قال بعتك منفعة هذه الدار شهرا فأحد الوجهين وبه قال ابن سريج أنه يجوز لان الإجارة صنف من البيع (وأظهرهما) المنع لان البيع موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في المنافع كما لا ينعقد البيع