فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٩٩
بشرط التعجيل فتتجعل عند اطلاق كالثمن وكذلك نقول يملك المستأجر المنفعة في الحال وينفذ تصرفه فيها إلا أنها تستوفى على التدريج وقولهم بأنها معدومة يشكل بما إذا شرط التعجيل فان الشرط لا يجعل المعدوم موجودا ثم قال الأصحاب المنافع إما موجودة واما ملحقة بالموجودات ولهذا صح إيراد