فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٢ - الصفحة ١٨٨
والجواب أنه لافرق بين عقد وعقد في الأمور المسماة أركانا فإذا أضيفت إلى نفس العقد فعلى المعنى الذي حكيناه عن الوسيط في أول البيع وان أضيفت إلى الصحة فعلى المعنى الذي ذكرناه آخرا هناك وهي أنها أمور معتبرة في الصحة على صفة مخصوصة (وثانيها) أنه عد الأركان دون العاقدين ثلاثة