عند صاحبه ويريد أن يأكله رطبا على التدريج وما على وجه الأرض لا يمكن أن يؤكل رطبا على التدريج لأنه يفسد أو يجف ولو باع الرطب على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض لم يجز لأنه ليس في معنى صورة الرخصة من حيث أن أحد المعاني فيها أن يأكله طريا على التدريج وهذا لا يتحقق فيما على وجه الأرض. وذكر القفال في شرح التلخيص انه على الخلاف لأنه إذا جاز البيع وأحدهما أو كلاهما على رأس النخل خرصا واحتملت الجهالة فلان يجوز مع تحقق الكيل في الجانبين كان أولى (الثالثة) فيمن يجوز له بيع العرايا ويجوز ذلك لمحاويج الناس وفى أغنيائهم قولان (أصحهما) الجواز لاطلاق الألفاظ التي رويناها (والثاني) لا يجوز ذكره
(٩٨)