في قدر الخمسة مشكوك فيه وذلك لان الشافعي رضي الله عنه روى عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود) (1) فيستصحب المعلوم المحقق والقول الأول أظهر عند صاحب الكتاب والثاني أظهر عند صاحب التهذيب والقاضي الروياني وغيرهما وهو مذهب أحمد والقدر الذي يمنع من بيع العرايا فيه إنما يمنع في الصفقة الواحدة (أما) لو باع قدرا كبيرا في صفقات فلا منع وكذا لو باع صفقة واحدة من رجلين ما يخص كل واحد منهما
(٩٥)