الأشجار قولان وان تلفت بعد التخلية فهي من ضمان المشترى قولا واحدا لان العلائق منقطعة ههنا والثمرة متصلة بملك المشتري * (فرع) لو اشترى طعاما مكايلة وقبضه جزافا فهلك في يده ففي انفساخ العقد وجهان لبقا علقة الكيل بينهما * قال (وان باع القثاء أو ما يغلب عليه التلاحق وعسر التسليم بطل على الأصح * فإن كان نادرا واتفق ذلك قبل القبض انفسخ العقد على قول * ولعل الأظهر أنه لا ينفسخ * ولكن للمشترى الخيار (و) إن لم يهب البائع ما تجدد منه * فان وهب سقط خياره * وإن كان ذلك بعد التخلية فان قلنا إن الجوائح من ضمانه فهو كما قبل التخلية) *
(١٠٩)