من الثلث أو الربع أو غيرهما والمزابنة هي ضمان الصبرة بقدر معلوم بأن يقول أضمن لك صبرتك بكذا صاعا ان زاد فلي وان نقص فعلي ويستثنى عن المزاينة ما نذكره على الأثر * قال (ولا خبر في التخمين بالخرص الا فيما دون خمسة أوسق (ح) إذا باعها خرصا بما تعود إليه على تقدير الجفاف وهي العرايا (م ح) التي أرخص فيها * والأظهر الجواز في قدر خمسة أوسق *
(٩٠)