بصفته وهاهنا لا يمكن وعند أبي حنيفة ومالك واحمد يصح البيع في جميع صورة الفصل * وإذا قلنا بالمنع فلو باع الجوز مثلا في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض فطريقان (أحدهما) ان البيع باطل في الجوز والحب وفى الشجرة والأرض قولا تفريق الصفقة (وأصحهما) القطع بالمنع في الكل للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع * ولو باع أرضا مبذورة مع البذر فقد قيل يصح البيع في البذر تبعا للأرض والمذهب بطلان البيع فيه ثم في الأرض الطريقان ومن قال بالصحة في الأرض لا يذهب إلى التوزيع بل يوجب جميع الثمن بناء على أحد القولين فيما لو باع ماله
(٨٥)