نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة لم يجز مطلقا ويجوز بشرط القطع لان جملة الثمار تصير لمشتري الثمرة وجملة الأشجار للآخر وعلى مشترى الثمرة قطع الكل لأنه بهذه المعاملة التزم قطع النصف المشترى بالشرط والتزم تفريغ الأشجار لصاحبه وبيع الشجرة على أن يفرغها للمشترى جائز وكذا لو كانت الأشجار لأحدهما والثمرة بينهما فاشترى صاحب الشجرة نصيب صاحبه من الثمرة بنصف الشجرة على شرط القطع جاز * قال (ولابد من الاحتياط في أمرين (أحدهما) أن تكون الثمار بادية الا على قول تجويز بيع الغائب
(٨٠)