صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبا لكونها على تلك الصفة لكان قد ذكر عبارة شاملة والله أعلم * قال (وبيع البطيخ إن كان مع الأصول (و) يتقيد بشرط القطع قبل الصلاح الا إذا بيع مع الأرض وبيع أصول البقل لا يتقيد به إذ لا يتعرض للآفة) * بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يجوز من غير شرط القطع وان بدا الصلاح في كله أو بعضه نظر إن كان يخاف خروج غيره فلابد من شرط القطع أيضا لأنه إذا وجب شرطه خوفا من الجائحة التي الغالب
(٧٥)