لأنه اعتياض وذلك غيره جائز في المسلم فيه * وإن كان من جنسه ولكنه أجود وجب قبوله وإن كان أردأ منه جاز قبوله ولم يجب * وان أتى بنوع آخر بأن أسلم في الزبيب الأبيض فجاء بالأسود ففي جواز القبول وجهان إذ يكاد أن يكون اعتياضا) * قوله والقرض معطوف على الأداء لا على المسلم فيه لأنه لم يقصر الكلام في القرض على أدائه بل تكلم في فصول منها الأداء * إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاعتياض عن المسلم فيه قبل القبض
(٣٢٧)