به أراد أمما شرط جاز القبول ولم يجب (الحالة الثانية) أن يختلف كما لو أسلم في التمر المعقلي فجاء بالبرنى أو في الذبيب الأبيض فجاء بالأسود أو في الثوب الهروي فجاء بالمروى فلا يجب على المسلم قبوله لاختلاف الاغراض باختلاف الأنواع (ومنهم) من حكي وجها آخر أنه يجب تمسكا بقول الشافعي رضي الله عنه وأصل ما يلزم السلف قبول ما أسلف فيه أن يأتيه به من جنسه (فان قلنا بالأول) فهل يجوز قبوله فيه وجهان (أظهرهما) وبه قال الشيخ أبو حامد لا لأنه يشبه الاعتياض كما لو اختلف
(٣٢٩)