به الا والمسلم يطالبه بما هو أجود منه تمسكا باللفظ فيدوم النزاع بينهما * وان شرط الرداءة فقد أطلق في الكتاب أنه لا يجوز وفصل كثيرون فقالوا شرط رداءة النوع يجوز لانضباطه وشرط رداءة العيب والصفة لا يجوز لأنها لا تنضبط وما من ردئ الا وهناك ما هو خير منه وإن كان رديئا فيفضى إلى النزاع * واعلم أن نوع المسلم فيه لابد من التعرض له على ما سبق فإن لم ينص على النوع وتعرض للردئ تعريفا للنوع فذلك محتمل لا محالة وان نص على النوع فذكر الرداءة
(٣٢٢)