العسل يبين أنه جبلي أو بلدي صيفي أو خريفي أبيض أو أصفر ولا حاجة إلى ذكر الحديث والعتيق لأنه لا يختلف الغرض به ويقبل مارق بسبب الجز ولا يقبل مارق رقة عيب والله أعلم * وهذا باب لا ينحصر فاغتن بالمذكور عن المتروك * قال * (فان شرط الجودة جاز ونزل على أقل الدرجات وان شرط الأجود لم يجز إذ لا يعرف أقصاه * وان شرط الرداءة فكذلك لا يجوز فان شرط الأردأ جاز على الأصح لان طلب الأردأ عناد محض فلا يثور به نزاع * والوصف الذي به التعريف ينبغي أن يكون بلغة يعرفها غير المتعاقدين) *
(٣٢٠)