المروزي أنه ان جرى العقد في موضع يصلح للتسليم فلا حاجة إلى التعيين وإن جري في موضع غير صالح فلا بد من التعيين وحمل النصين على الحالين * وعن ابن العاص أن المسلم فيه إن كان لحمله مؤنة وجب التعيين والا فلا وحمل النصين على الحالين وبهذا قال أبو حنيفة وهو اختيار القاضي أبى الطيب فهذان طريقان (وأما) المثبتون فلهم طرق (أحدها) وبه قال صاحب الافصاح والقاضي أبو حامد ان المسألة على قولين مطلقا (والثاني) أنه ان لم يكن الموضع صالحا وجب التعيين
(٢٥٢)