(فالأصح) أن السلم لا ينفسخ قطعا ومنهم من طرد فيه القولين * قال (وأصح القولين أنه لا يشترط تعيين مكان التسليم بل ينزل المطلق على مكان العقد) * السلم اما مؤجل أو حال أما المؤجل فقد حكى عن نص الشافعي رضي الله عنه اختلاف في أنه هل يجب تعيين مكان التسليم وانقسم الأصحاب إلى نفاة للخلاف ومثبتين (أما) النفاة فعن أبي إسحاق
(٢٥١)