قال (ولو عين مكيالا لا يعتاد كالكوز فسد العقد * وإن كان يعتاد فسد الشرط وصح العقد على الأصح لأنه لغو * ولو أسلم في ثمرة بستان بعينه بطل لأنه ينافي الدينية * وان أضافه إلى ناحية كمعقلي البصرة جاز إذ الغرض منه الوصف) * في الفصل مسألتان (إحداهما) لو عين للكيل ما لا يعتاد الكيل به كالكوز فسد السلم لان ملأه مجهول القدر ولان فيه غرر لا حاجة إلى احتماله فإنه قد يتلف قبل المحل وفى البيع لو قال
(٢٦٣)