أيضا كما لو كان معينا وبهذا أجاب ابن الحداد واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ رحمهم الله والثاني أنه لا تحالف لأن المبيع مختلف فيه والثمن ليس بمعين حتى يربط به العقد ويحكى هذا عن الشيخ أبى حامد واختاره الامام وصاحب التتمة ونظير المسألة من الصداق أن يقول الزوج أصدقتك أباك فقالت بل أمي وقد أوردها صاحب الكتاب في آخر كتاب الصداق ورأي الأصح التحالف فان قلنا لا تحالف حلف كل واحد منهما على نفى ما يدعيه صاحبه ولم يجمع أحدهما في اليمين بين النفي والاثبات ولا يتعلق بينهما فسخ ولا انفساخ ولو كانت المسألة بحالها وأقام كل واحد
(١٥٦)