المذكورة في الكتاب ولا تخفي المواضع المستحقة للعلامات من ألفاظ الكتاب * قال (ويجرى في كل معاوضة * كالصلح عن دم العمد والخلع والنكاح والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة ولكن أثره في بدل الدم والبضع الرجوع إلى بدل المثل لا فسخ الخلع والنكاح * ولو قال وهبت هذا منى فقال لا بل بعته فالقول قوله في أنه ما وهب * ولم يتحالفا إذ لم يتفقا على عقد) * في الفصل مسألتان (إحداهما) ان التحالف لا يختص بالمبايعات بل يجرى في سائر عقود
(١٥٨)