فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٩ - الصفحة ١٥٢
(إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار (1) ومعناه أن المبتاع بالخيار بين امساكه بما حلف عليه البائع وبين أن يحلف على ما يقوله للرواية الأخرى (إذا اختلف المتبايعان تحالفا) وفي رواية (إذا اختلف