ولأنه مملوك فأشبه البهيمة وعن أحمد روايتان كالقولين (فان قلنا) بالقديم فللسيد الرجوع عنه متى شاء وليس للعبد التصرف فيه الا باذن السيد وله أن يشترى الجارية التي ملكها أباه ان أذن له فيه وعن الأستاذ أبى اسحق منعه لضعف الملك وان لم يأذن له في الشراء فليس له ذلك وفيه وجه ولو كان له عبدان فملك كل واحد منهما صاحبه فالحكم للتمليك الثاني وهو رجوع عن الأول فان وقعا دفعة واحدة من وكيلين تدافعا والله أعلم *
(١٤٨)