فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٩٥
مالك وأبو حنيفة لا يستحب تقليد الغنم * لنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (اهدى مرة غنما مقلدة) (1) ولا يستحب اشعارها لأنها ضعيفة ولان شعرها يمنع من ظهور الدم * ثم إذا قلد النعم وأشعرها لم تصر بذلك هديا واجبا على أصح القولين كما لو كتب الوقف على باب داره لا تصير وقفا * وإذا عطب الهدى الذي ساقه في الطريق ينظر إن كان تطوعا فهو ماله يفعل به ما يشاء من بيع واكل وغيرهما وإن كان واجبا فعليه ذبحه فلو تركه حتى هلك ضمنه وإذا ذبحه غمس النعل التي قلده في دمه وضرب بها صفحة سنامها وتركه ليعلم من مر به انه هدى فيأكل منه وهل تتوقف الإباحة على أن يقول أبحته لمن يأكل منه فيه قولان (أصحهما) عند صاحب التهذيب انه لا حاجة إليه لأنه بالنذر زال ملكه عنه وصار للناس * ولا يجوز للمهدى ولا لأغنياء الرفقة الاكل منه
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست