منه ذكرنا فيه قولين وخلافا سيأتي إن شاء الله تعالى (ومنها) لو قال لزوجته ان أعطيتني ألفا فأنت طالق فوضعت بين يديه ولم تتلفظ بشئ يملكه ويقع الطلاق وفى الاستشهاد بهذه الصور نظر (ومنها) لو قال لغيره اغسل هذا الثوب فغسله وهو ممن يعتاد الغسل بالأجرة هل يتسحق الاجر فيه خلاف سيأتي ذكره في موضعه * ثم مثلوا المحقرات بالتافه من البقل والرطل من الخبز وهل من ضابط؟ سمعت والدي رحمه الله تعالى وغيره يحكى ضابطها بما دون نصاب السرقة والأشبه الرجوع فيه إلى العادة فما يعتاد فيه الاختصار على المعاطاة بيعا ففيه التخريج ولهذا قال صاحب التتمة معبرا عن التخريج ما جرت العادة فيه بالمعاطاة فهي بيع فيه ومالا كالدواب والجواري والعقار فلا * وإذا قلنا بظاهر المذهب فما حكم الذي جرت العادة من الاخذ والعطاء فيه وجهان (أحدهما) انه إباحة وبه أجاب القاضي أبو الطيب حين سأله ابن الصباغ عنه قال فقلت له لو أخذ بقطعة ذهب شيئا فاكله ثم عاد يطالبه بالقطعة هل له ذلك قال لا قلت فلو كان إباحة لكان له ذلك قال إنما أباح كل واحد منهما بسبب إباحة الاخر له (قلت) فهو إذا معاوضة فاصحهما ان حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة فلكل واحد منهما مطالبة الاخر بما سلمه إليه ما دام باقيا وبضمانه إن كان تالفا * فلو كان الثمن الذي قبضه البائع مثل القيمة فقد قال المصنف في الاحياء هذا مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض فله تملكه لا محالة * وعن الشيخ أبي حامد انه لا مطالبة لواحد منهما على الآخر وتبرأ ذمتهما بالتراضي وهذا يشكل بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وان وجد الرضى (وقوله) فلا تكفى
(١٠٠)