فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٩٠
التشريق داخلان فيها * لنا التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما والاخذ به أولى لان الأشبه تغاير المسميات عند تغاير الأسماء (وأما) المعدودات فهي أيام التشريق بلا خلاف (وقوله) في الكتاب وفيها المناسك أراد به أصول المناسك فان توابعها قد يتأخر بعضها إلى أيام التشريق (قوله) وفيها الهدايا والضحايا لك أن تبحث فيه فتقول هذا يقتضي تخصيص الهدايا بهذه الأيام وقد ذكر من قبل إن دماء الجبرانات والمحظورات لا تختص بزمان واسم الهدي يقع عليها كما يقع على ما يسوقه المحرم فان أراد ههنا ما يسوقه المحرم فهل يختص ذبحه بهذه الأيام على ما هو قضية اللفظ أم لا (فاعلم) ان المراد في هذا الموضع بالهدايا ما يسوقها المحرم وفى اختصاصها بيوم النحر وأيام
(٩٠)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست