فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٧٥
قال (السادس دم الجماع وفيه بدنه أو بقرة أو سبع من الغنم فان عجز قوم البدنة دارهم والدراهم طعاما والطعام صياما فهو دم تعديل وترتيب (وقيل) انه دم تخيير كالحلق (وقيل) بين البدنة والبقرة والشاة أيضا ترتيب) * في خصال فدية الجماع وجهان (أصحهما) انها خمس ذبح بدنه وذبح بقرة وذبح سبع من الغنم والاطعام بقدر قيمة البدنة على ما عرفت من سبيل التعديل والصيام عن كل مد يوما (والثاني) حكاه القاضي ابن كج أن خصالها الثلاث الأول فان عجز عنها فالهدى في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد
(٧٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست