الدم المنوط بترك المأمورات كالاحرام من المقيات والرمي والمبيت بمزدلفة ليلة العيد وبمنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل غروب الشمس وطواف الوداع فيه وجهان (أحدهما) أنه دم ترتيب وتعديل (أما) الترتيب فإلحاقا بدم التمتع لما في التمتع من ترك الاحرام من الميقات (وأما) التعديل فجريا على القياس والتقدير لا يعرف الا بتوقيف * فعلى هذا يلزمه ذبح شاة فان عجز قوم الشاة دارهم واشترى بها طعاما يتصدق به فان عجز صام عن كل مد يوما * وإذا ترك رمى حصاة فقد ذكرنا أقوالا في أن الواجب مد أو درهم أو ثلث شاة فان عجز فالطعام والصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة (والوجه الثاني) أنه يلحق بدم لتمتع في التقدير كما الحق به في الترتيب ويكون الواجب دم ترتيب وتقدير فان عجز عن الدم صام ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع * وفى تعليق بعض المراوزة وجه آخر تفريعا على الوجه الثاني وهو أن الصوم المعدول إليه هو صوم فدية الأذى دون العشرة وما الأظهر من الوجهين ايراد الكتاب يشعر بترجيح الوجه الأول وبه قال
(٧٢)