فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٧٣
القاضي ابن كج والامام وغيرهما لكن الثاني أظهر في المذهب ولم يورد العراقيون وكثير من سائر الطبقات غيره وحكي القاضي ابن كج وجها ثالثا ضعيفا أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد * قال (الخامس الاستمتاعات كالطيب واللبس ومقدمات الجماع فيه دم ترتيب وتعديل وفيه قول آخر أنه دم تخيبر تشبيها بالحلق (وقيل) انه دم تقدير أيضا إتماما للتشبيه (وأما) القلم ففي معنى الحلق) * دم التطيب والتدهن واللباس ومقدمات الجماع دم ترتيب أو تخيير فيه قولان أو وجهان (أحدهما) أنه دم ترتيب كدم التمتع لأنه مترفه بهذا الاستمتاعات كما أن المتمتع مترفه بالتمتع (وأظهرهما) وبه قال أبو إسحاق أنه دم تخيير تشبيها بفدية الحلق لاشتراكهما جميعا في الترفه وإلحاقها بالحلق أولى منه بالتمتع فان الدم ثم إنما وجب لترك الاحرام من الميقات (فان قلنا) بالأول ففي كونه دم تقدير أو تعديل وجهان (أحدهما) انه دم تقدير اتماما للتشبيه بدم التمتع (وأظهرهما) انه دم تعديل كجزاء الصيدلان التقدير إنما يؤخذ من التوقيف (وان قلنا) بالثاني ففي كونه دم تقدير أو تعديل أيضا وجهان
(٧٣)
مفاتيح البحث: الحلق (2)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست