فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٦١
يحصر عن البيت والموقف جميعا * لنا انه مصدود عن اتمام نسكه بغير حق فكان له التحلل كما في صورة النزاع * ثم إن كان الاحصار قبل الوقوف وأقام على إحرامه حتى فاته الحج نظر ان زال الحصر وأمكنه التحلل بالطواف والسعي يلزمه ذلك وعليه القضاء والهدى للفوات وإن لم يزل الحصر تحلل بالهدى وعليه مع القضاء هديان (أحدهما) للفوات (والثاني) للتحلل * إن كان الاحصار بعد الوقوف فان تحلل فذاك وهل يجوز البناء عليه لو انكشف العذر فيه الخلاف الذي مر في موضعه فعلى الجديد لا يجوز وعلى القديم يجوز فيحرم إحراما ناقصا ويأتي ببقية الأعمال وعلى هذا فلو لم يبن مع الامكان فهل عليه القضاء نقل الامام رحمه الله فيه وجهين * وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي والمبيت فهو فيما يرجع إلى
(٦١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست