(أصحهما) وهو اختياره واختيار ابن الحداد أنه لا يرتفع من أصله كما في الرد بالعيب والزوائد الحادثة في يد البائع من الولد واللبن والبيض والكسب وغيرهما تخرج على هذين القولين وقد ذكرنا نظيرهما في الرد بالعيب قبل القبض وطردهما طاردون في الإقالة إذا جعلناها فسخا وخرجوا عليهما الزوائد (والأصح) فيها جميعا أنها للمشتري وتكون أمانة في يد البائع ولو هلكت والأصل باق فالبيع باق بحاله ولا خيار للمشتري وفي معنى الزوائد الركاز الذي يجده العبد وما وهب منه فقبله وقبضه وما أوصى له فقبله هذا حكم التالف بالآفة السماوية (أما) إذا أتلف المبيع قبل القبض فله ثلاثة أقسام (الأول) أن يتلفه المشتري فهو قبض منه على المذهب لأنه أتلف ملكه فأشبه ما إذا أتلف المالك
(٣٩٩)