فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٩٩
أولا لاقدامه على الرهن * (وأما) الثالث ففي جواز استثناء بعض المنافع تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى (وأما) الرابع فمسلم انه لا يتوقف صحة البيع على الرهن لكن لا كلام فيه وإنما الكلام في أنه هل يمنع صحة البيع فهذا كلام المطلقين (وأما) التفصيل فان الامام ذكر ان المسألة مبنية على أن البداءة في التسليم بمن (فان قلنا) البداءة بالبائع أو قلنا يخيران معا أو قلنا لا اختيار ما لم يبتد أحدهما فسد البيع لأنه شرط يبطل مقتضى البيع لتضمنه حبس المبيع إلى استيفاء الثمن (وان قلنا) البداءة بالمشترى فوجهان (أحدهما) انه يصح هذا الشرط لموافقته مقتضى العقد (والثاني) لا يصح ويفسد البيع لما سبق من تناقض الأحكام والأظهر عند صاحب الكتاب هو الوجه الأول * وأنت إذا تنبهت إلى الأصل المبنى عليه عرفت حال هذا البناء قوة وضعفا * ولو شرط أن يرهنه بالثمن بعد القبض ويرده إليه فالبيع باطل أيضا لبعض المعاني المذكورة * ولو رهنه بالثمن من غير شرط صح إن كان بعد القبض وإن كان قبله فلا إن كان الثمن حالا لان الحبس ثابت له وإن كان مؤجلا فهو كما لو رهن المبيع قبل القبض بدين آخر ثم إذا لم يرهن المشترى ما شرطه أو لم يتكفل الذي عينه فلا اجبار لكن للبائع الخيار ولا يقوم رهن وكفيل آخر مقام المعين فان فسخ فذاك وان أجاز فلا خيار للمشترى * ولو عين شاهدين فامتنعا من تحمل الشهادة (فان قلنا لا بد من تعيين الشاهدين فللبائع الخيار أيضا (وان قلنا) لا حاجة إليه أيضا فلا * ولو باع بشرط الرهن فهلك الرهن قبل القبض أو تعيب أو وجد به عيبا قديما فله الخيار في البيع وان تعيب قبل القبض فلا خيار * ولو ادعى الرهن انه حدث بعد القبض وقال المرتهن بل قبله فالقول قول الراهن استدامة للبيع ولو هلك الرهن بعد القبض أو تعيب ثم اطلع على عيب قديم به فلا أرش له وهل له فسخ البيع فيه وجهان (أصحهما) لا لان الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد الرهن كما أخذ (وأما) لفظ
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست