فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٢٨
الا بالقطع والكسر وفيه نقص وتضييع للمال * ولو باع ذراعا فصاعدا من ثوب نظر إن لم يعين الذراع فسنذكره من بعد إن شاء الله تعالى وان عين نظر إن كان الثوب نفيسا ينقص ثمنه بالقطع فهل يصح البيع فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ وغيرهما (أحدهما) نعم وبه قال صاحب التقريب كما لو باع ذراعا معينا من ارض أو دار (وأظهرهما) وهو الذي أورده الشيخ أبو حامد وحكاه صاحب التلخيص عن نصه لا لأنه لا يمكن التسليم الا باحتمال النقصان والضرر وفرقوا بينه وبين الأرض بأن التمييز في الأرض يحصل يحصل بالعلامة بين النصيبين من غير ضرر ولمن نصر الأول أن يقول قد تتضيق مرافق البقعة بالعلامة وتنقص القيمة فوجب أن يكون الحكم في الأرض على التفصيل أيضا * واعترض ابن الصباغ على معنى الضرر بأنهما إذا رضيا به واحتملاه وجب أن يصح البيع كما يصح بيع أحد زوجي الخف وان نقص تفريقهما من قيمتهما * والقياس طرد الوجهين في صورة السيف والاناء لان المعني لا يختلف * وإن كان الثوب مما لا ينقص بالفصل والقطع كالكرباس الصفيق فقد حكى صاحب الكتاب وشيخه فيه وجهين (أصحهما) وهو الذي أورده الجمهور انه يصح لزوال المعني المذكور (والثاني) المنع لان الفصل لا يخلو عن تغيير لغير المبيع وهذا فيما أورده الامام واختيار صاحب التلخيص وكان سببه اطلاق لفظه في التلخيص بعد ذكر ما لو باع ذراعا من الأرض قال ولو قال ذلك في الثوب لم يجز قاله نصا وأيضا قال في المفتاح ولو باعه من ثوب ذراعا على أن يقطعه لم يجز بحال إلا أن الأكثرين حملوا كلامه على الثوب الذي تنقص قيمته بالفصل * ولو باع جزءا معينا من جدار أو أسطوانة نظر إن كان فوقه شئ لم يجز لأنه لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه وإن لم يكن نظر إن كان قطعة واحدة من طين أو خشب أو غيرهما لم يجز وإن كان من لبن أو آجر جاز هكذا أطلق
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست