فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١١٧
التقييد بكون نجاسته بالملاقاة محتاج إليه ليجئ القولان في البيع وغيره محتاج إليه ليجي. القولان في الاستصباح لما سبق (وقوله) على أظهر القولين غير مساعد عليه في البيع بل الظاهر عند الأصحاب منعه وبه قال مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة * ويجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كما تجوز الوصية بالكلب وأما هبته والصدقة به فعن القاضي أبى الطيب منعهما ويشبه أن يكون فيهما ما في هبة الكلب من الخلاف *