فيها عسر تتبع العقود الكثيرة بالنقض والابطال ورعاية مصلحة المالك * وعلى هذا الخلاف يبني الخلاف في أن الغاصب إذا ربح في المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك على ما سيأتي في باب القراض وغيره إن شاء الله تعالى (الثالثة) لو باع مال ابنه على ظن أنه حي وهو فضولي فبان انه كان ميتا يومئذ وان المبيع ملك للعاقد ففيه قولان (أصحهما) أن البيع صحيح لصدوره من المالك ويخالف ما لو أخرج دراهم وقال إن مات مورثي فهذا زكاة ما ورثته وكان قد ورثه لا يجزئه لأن النية لابد منها في الزكاة ولم تبن نيته على أصل وفى البيع لا حاجة إلى النية (الثاني) انه باطل لان هذا العقد وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى معلق والتقدير ان مات مورثي فقد بعتك وأيضا فإنه كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره * ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد وفيه وجهان والخلاف في بيع التلجئة وصورته ان يخاف غصب ماله أو الاكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا ولكن توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع وظاهر المذهب انعقاده وفيه وجه * ويجرى الخلاف فيما إذا باع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فإذا هو قد رجع أو فسخ الكتابة * ويجرى أيضا فيما إذا زوج أمة أبيه على ظن أنه حي ثم بان موته هل يصح النكاح فان صح فقد نقلوا وجهين فيما إذا قال إن مات أبى فقد زوجتك هذه الجارية وبهذا يضعف توجيه قول البطلان بأنه وإن كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعني لأنا لا نجعل هذا التعليق مفسدا وان صرح به على رأى فما ظنك بتقديره * (واعلم) ان القولين في المسائل الثلاث يعبر عنهما بقولي وقف العقود وحيث قال المصنف في الكتاب ففيه قولا وقف العقود أراد به هذين القولين وان لم يذكر هذا اللقب ههنا وإنما سميا بالوقف لان الخلاف آيل إلى أن العقد هل ينعقد على الوقف أم لا فعلى قول ينعقد في المسألتين الأولتين موقوفا على الإجازة أو الرد وفى الثانية موقوفا على تبين الموت أو الحياة وعلى قول لا ينعقد موقوفا بل يبطل * ثم ذكر الامام أن الصحة ناجزة على قول الوقف لكن الملك لا يحصل الا عند الإجازة وان الوقف يطرد في كل عقد يقبل الاستنابة كالمبايعات والإجارات والهبات والعتق والطلاق والنكاح وغيرها *
(١٢٤)