إيقاع فعل التعليق على الجناية (وقوله) صح بيعه على أقوى القولين ترجيح لقول الصحة لكن الشافعي رضي الله عنه نص على القولين في المختصر وصرح باختيار المنع وبه قال طبقات الأصحاب * ثم يجوز أن يعلم ذكر الخلاف بالواو للطريقة القاطعة بالمنع وكذا قوله وكان التزاما للفداء للوجه الذي سبق ذكره (وقوله) لأنه لم يحجر على نفسه إلى آخره إشارة إلى الفرق بينه وبين المرهون * قال (الخامس العلم وليكن المبيع معلوم العين والقدر والصفة (أما) العين فالجهل به مبطل ونعني به انه لو قال بعت منك عبدا من العبيد (ح) أو شاة من القطيع بطل (ح) ولو قال بعت صاعا من هذه الصبرة وكانت معلومة الصيعان صح ونزل على الإشاعة وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح على اختيار القفال لتعذر الإشاعة ووجود الابهام. وابهام ممر الأرض المبيعة كابهام نفس المبيع: وبيع بيت من دار دون حق الممر جائز على الأصح).
(١٣٣)