الكسر فيه قولان (أحدهما) نعم وهو الذي أورده في الكتاب كما يرد المصراة ويغرم (والثاني) لا لأنه لا يعرف العيب الا به فهو معذور فيه والبائع بالبيع كأنه سلطه عليه وهذا أصح عند صاحب التهذيب وغيره (فان قلنا) بالأول غرم ما بين قيمته صحيحا فاسد اللب ومكسورا فاسد اللب ولا نظر إلى الثمن (الحالة الثانية) أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر فلا رد كما في سائر العيوب وعن أبي إسحاق أن بعض الأصحاب طرد القولين * إذا عرفت ذلك فكسر الجوز ونحوه وثقب الرانج من صور الحالة الأولى وكسر الرانج وترضيض بيض النعام من صور الحالة الثانية وكذا تقوير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شئ فيه وكذا التقوير الكبير
(٣٦٢)