فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢٨
باذنه فهو على هذين القولين ولو أراق عنه بعد موته جاز قولا واحدا لأنه قد حصل الياس عن تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط ولهذا لو تصدق عن ميت جاز وقد (أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا رضي الله عنه ان يتصدق عن أمه بعد موتها) (1) ولو عتق العبد قبل الصوم ووجد
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست