فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ٢١
من أدائه وهذا هو المقصود في الكتاب ففيه طريقان (أحدهما) وهوما أورده المراوزة أن في جواز التحلل به قولين (أحدهما) لا يجوز كما في المرض وخطأ الطريق (وأصحهما) أنه يجوز لان الاحصار سبب يبيح التحلل للكل فيبيح للبعض كاتمام الأعمال (وأظهرهما) وهو ما أورده العراقيون القطع بالجواز كما في الحصر العام لان مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل وهؤلاء ردوا الخلاف إلى أنه هل يجب القضاء إذا تحلل بالحصر الخاص وسيأتي ذلك (واعلم) ان لفظ الكتاب آخرا
(٢١)
مفاتيح البحث: المرض (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست