فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١١
كان قد شرط التحلل بالهدى فنعم وإن كان قد شرط التحلل بلا هدى فلا وان أطلق فوجهان (أظهرهما) وبه قال أبو إسحاق والداركي انه لا يلزم أيضا لمكان الشرط * ولو شرط ان يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل * ورواه القاضي ابن كج عن نصه * ولو قال إذا مرضت فانا حلال فيصير حلالا بنفس المرض أم لابد من التحلل فيه وجهان والمنصوص منهما الأول والله أعلم *
(١١)
مفاتيح البحث: الحج (1)، المرض (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست