فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١٢٠
محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا * وإن كان الرضاض يعد ما لا ففي جواز بيعها قبل الرض وجهان (أحدهما) الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة (وأظهرهما) المنع لأنهما على هيئة آلة الفسق ولا يقصد بها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا ويجرى الوجهان في الأصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها * وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صحح بيعها لأنها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المنصف في الوسيط لكن جواب عامة الأصحاب المنع المطلق وهو ظاهر لفظه ههنا ويدل عليه خبر جابر المروى في أول الركن * (فرع) الجارية المغنية إذا اشتراها بألفين ولولا الغناء لكانت لا تطلب الا بألف حكى الشيخ أبو علي المحمودي أفتي ببطلان البيع لأنه بذل مال في معصية وعن الشيخ أبي علي أنه ان قصد الغناء بطل والا فلا * وعن الأودني أن كل ذلك استحسان والقياس الصحة (الثانية) بيع المياه المملوكة صحيح لأنه طاهر منتفع به وفيه وجه أنه لا سبيل إلى بيعه ولا نبسط القول في المسألة لنذكرها في احياء الموات إن شاء الله تعالى فان أقسام المياه من المملوك وغيره مذكورة ثم وصحة البيع من تفاريع الملك (الثالثة) إذا جوزنا بيع الماء ففي بيعه على شط النهر وبيع التراب في الصحراء وبيع الحجارة فيما بين الشعاب الكثيرة الأحجار وجهان نقلهما في التتمة (أحدهما) لا يجوز لأنه بذل المال لتحصيله مع وجدان مثله بلا مؤنة وتعب سفة (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست