فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٨ - الصفحة ١١٩
وهذا ما أورده في التتمة ومنهم من منعه إذ لا قدرة على التسليم في الحال والعود غير موثوق به وهذا ما أورده في التهذيب (والضرب الثاني) ما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه كالخنافس والعقارب والحيات وكالفأرة والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص فان تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا وفى معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها والأسد والذئب والنمر ولا نظر إلى اقتناء الملوك للهيبة والسياسة فليست هي من المنافع المعتبرة * ونقل أبو الحسن وجها أنه يجوز بيع النمل بعسلر مكرم لأنه يعالج به السكر وبنصيين لأنه يعالج به العقارب الطيارة * وعن القاضي حسين حكاية وجه في صحة بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع في المال * ولا يجوز بيع الحدأة والرخمة والغراب فإن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه الذي حكاة القاضي هكذا قاله الامام لكن بينهما فرق لان الجلود تدبغ فتطهر ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة وفى بيع العلق وجهان (أظهرهما) الجواز لمنفعة امتصاص الدم والسم إن كان يقتل بالكثر وينتفع بقليله كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه وإن قتل كثيره وقليله فجواب الجمهور فيه المنع ومال الإمام وشيخه إلى الجواز ليدس في طعام الكافر * وفى بيع الحمار الزمن الذي لا منفعة فيه وجهان (أظهرهما) المنع بخلاف العبد الزمن فإنه يتقرب باعتاقه (والثاني) الجواز لغرض الجلد في المال (وقوله) في الكتاب باطل يجوز أن يعلم بالواو للوجه الذي ذكرنا في الأسد ونحوه وأيضا فان صاحب التتمة نقل في بيع لا ما منفعة فيه لقلته وجهين ثم في الفصل صور (إحداها) آلات الملاهي كالمزامير والطنابير وغيرها فإن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعهما والمنفعة التي فيهما لما كانت
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست