فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٥
الطواف المأمور به هو الطواف بالبيت قال الله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وإنما يكون طائفا به إذا كان خارجا عنه والا فهو طائف في البيت إذا تقرر ذلك ففي الفصل صور (أحداهما) لو مشى على شاذروان البيت لم يصح طوافه لما ذكرنا أنه من البيت * وعن المزني انه سماه تازير البيت أي هو كالإزار له وقد يقال التازيز - بزاءين وهو التأسيس (الثانية) ينبغي أن يدور في طوافه حول الحجر الذي ذكرنا انه بين الركنين الشاميين وهو موضع حوط عليه بجدار قصير بينه وبين كل واحد من الركنين فتحة وكلام جماعة من الأصحاب يقتضى كون جميعه من البيت وهو ظاهر لفظه في المختصر
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست