فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٥
ويكره لها أن تختضب بعد الاحرام لما فيه من الزينة وإزالة الشعث ولو فعلت ففيه كلام نذكره في الباب الثالث عند ذكر خضاب الرجل شعر لحيته ورأسه إن شاء الله تعالى * قال (الثالثة أن يتجرد عن المخيط في ازار ورداء أبيضين ونعلين) * إذا أراد الاحرام تجرد عن مخيط ثيابه إذ ليس للمحرم لبس المخيط على ما سيأتي ويلبس
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست