فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٤
قطعا للروائح الكريهة واغتسال يوم التشريق في حق من لم ينفر في النفر الأول فان نفر سقط عنه غسل اليوم الثالث وهذه الأغسال قد نص عليها الشافعي رضي الله عنه قديما وجديدا ويستوى في استحبابها الرجل والمرأة وحكم الحائض ومن لم يجد الماء فيها على ما ذكرنا في الغسل للاحرام وزاد في القديم غسلين آخرين (أحدهما) لطواف الإفاضة (والثاني) لطواف الوداع لان الناس يجتمعون لهما ولم يستحبهما في الجديد لان وقتها متسع فلا تغلب الرحمة فيهما كغلبتها في سائر المواطن وعن
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست