فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٤
حالة الاحرام " لا فرق بين ذات الزوج الخلية وفى سائر الأحوال يكره الخضاب للخلية قاله في الشامل وحيث يستحب فإنما يستحب تعميم اليد بالخضاب دون التنقيش والتسويد والتطريف فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن التطريف " (1) وهو أن تخضب أطراف الأصابع