القاضي أبى الطيب رحمه الله حكاية غسل آخر عن القديم وهو عند الحلق فتصير أغسال الحاج على هذا عشرة قال الأئمة رحمهم الله ولم يستحب الشافعي رضي الله عنه الغسل لرمي جمرة العقبة يوم النحر لامرين (أحدهما) اتساع وقته فان وقته من انتصاف ليلة النحر إلى الزوال ووقت رمي الجمرات من من الزوال إلى الغروب والتقريب بعد هذا من وجهين (أحدهما) أن اتساع الوقت مما يقلل الزحمة (والثاني) ان ما بعد الزوال وقت شدة الحر وانصباب العرق فتكون الحاجة إلى دفع ما يؤذى الغير
(٢٤٥)