فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٣٦
ادراجا للعمرة تحت الحج فيه وجهان (أصحهما) الثاني ويجريان في الآفاقي إذا كان بمكة وأراد القران (الشرط الثاني) أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج فلو أحرم وفرغ من أعمالها قبل أشهر الحج ثم حج لم يلزمه الدم لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج فأشبه المفرد لما لم يجمع بينهما لم