فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
بفرض ما لم يقف بعرفة فإذا وقف فلا لأنه معظم أعمال الحج وعلى هذا لو كان قد سعي فعليه إعادة السعي ليقع عن التسكين جميعا كذا قاله الشيخ في معظم الفروع (والرابع) يجوز وإن وقف ما لم يشتغل بشئ من أسباب التحلل من الرمي وغيره فان اشتغل فلا وعلى هذا لو كان قد سعي فقياس ما ذكره الشيخ وجوب إعادته وحكي الامام فيه وجهين وقال المذهب انه لا يجب ويجب على القارن دم لما روى عن عائشة رضي الله عنها قالت " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بقرة ونحن قارنات " (1) ولان الدم واجب على المتمتع بنص القرآن وأفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن فإذا وجب عليه الدم فلان يجب على القارن كان أولى وصفة
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست