فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٩٠
عليها ثم على الأول الصحيح هل يعودون من الغد أم يصومون ثلاثة أيام فبل يوم الخروج كما سيأتي استحباب ذلك للخروج الأول قال في المختصر يعود ون من الغد وحكى عن القديم أنهم يقدمون صوم ثلاثة أيام واختلفوا فيهما على طريقين منهم من قال هم (قولان) وبه قال ابن القطان وزعم أنه ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان سوى هذه (والأول) منهما أظهر وقال الشيخ أبو حامد وغيره هما منزلان على حالين ان لم يشق على الناس ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا وبعد غد وإن اقتضي الحال التأخير أياما استأنفوا للخروج صوم ثلاثة أيام (وقوله) في الكتاب ولا بأس بتكريرها هذه الكلمة لا توجب الا نفي الخروج والكراهة لكن الذي قاله الجمهور ان التكرير مستحب نعم الاستحباب في المرة الأولى آكد (الثالثة) لو تأهبوا للخروج لصلاة الاستسقاء فسقوا قبل موعد الخروج خرجوا للوعظ والدعاء والشكر على اعطاء ما عزموا على سؤاله وهل يصلون شكرا حكي المصنف وامام الحرمين فيه وجهين (أحدهما) لا لان النبي صلى الله عليه وسلم (ما صلى هذه الصلاة إلا عند الحاجة) (1) (وأصحهما) وهو الذي ذكره الأكثرون وحكاه المحاملي عن نصه في الام أنهم يصلون للشكر كما يجتمعون ويدعون وأجرى الوجهان فيما إذا لم تنقطع المياه وأرادوا أن يصلوا للاستزادة (وقوله) خرجنا للشكر تبين أن صلاة الاستسقاء تقام في الصحراء بخلاف صلاة الخسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم (كان يخرج للاستسقاء إلى الصحراء) (2) أو لان الناس يكثرون فيه فلا يسعهم المسجد غالبا *
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست